المحقق النراقي
38
مستند الشيعة
الفصل الثالث فيما يحرم ارتكابه وهو أيضا أمور : منها : تلقي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم مطلقا ، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية الأثيرية ( 1 ) ، لاطلاق النصوص : منها : رواية عروة المتقدمة ( 2 ) ، ورواية منهال الصحيحة عن السراد - وهو ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه - : ( لا تلق ، ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل منه ) ( 3 ) . ومرسلته أيضا : عن تلقي الغنم ، فقال : ( لا تلق ، ولا تشتر ما يتلقى ، ولا تأكل من لحم ما يتلقى ) ( 4 ) . وروايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير - وهو أيضا ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه - ( لا تلق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي ) ، قلت : وما حد التلقي ؟ قال : ( ما دون غدوة أو روحة ) ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال ( أربعة فراسخ ) ، قال ابن أبي عمير : وما فوق
--> ( 1 ) النهاية 4 : 266 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 33 . ( 3 ) الكافي 5 : 168 / 2 ، التهذيب 7 : 158 / 696 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 3 : 174 / 779 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 3 .